عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

218

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

قال لأجنبية إذا تزوجتك فاختاري فتزوجها فلها الخيار ، وإن لم يقل في مجلسها قبل النكاح : قد قبلت ولها الخيار بعد النكاح ، وفي مجلس النكاح ، وفيما قرب منه ، ويبطل ما بعد . ومن العتبية روى عيسى عن ابن القاسم في المملكة تقول : قبلت ثم تصالحه قبل تسأل ما قبلت ، قال تسأل الآن ، فإن قالت : أردت تطليقتين أو ثلاثا صدقت وله ان يناكرها ويحلف ، وإن قالت : لم أرد شيئا فهو ما قضت وتضاف طلقة الصلح إلى ما ثبت عليه من طلاق التمليك ، فإن تمت ثلاثا لم تحل له إلا بعد زوج ، وإن كانت أقل ثم نكحها كانت عنده على طلقة ، فإن قالت لم أنو طلاقا لم يلزمه غير طلقة الصلح ، ولو قالت طلقت ثلاثا فلم يناكرها فليس عليه رد ما أخذ منها ، ولو كانت ما قالت ما أعطته شيئا ، وإن قالت جهلت لم تعذر / ومسألة قوله : ان شئت ، أو إذا شئت ثم تفرقا من المجلس في باب مفرد بعد هذا . في اختلاف ألفاط التمليك والتخيير من الزوج واختلاف الجواب من المرأة في القضاء فيهما من كتاب ابن المواز ، قال : وقول الزوج للزوجة ، اختاري أو اختاري نفسك أو قال : أمرك بيدك سواء ، ويختلف في جواب المرأة ، فإن قالت : قبلت أمري أو قبلت أو اخترت فقط فليس بفراق ، إلا أن تريد به الفراق ، وتسأل ما أرادت ، وذلك بيدها ما لم توقف أو توطأ طائعة [ ولا يمين عليها فيما تقول ] . وإن قالت المخيرة : اخترت نفسي ، أو قبلت نفسي لم تسأل ، وكان البتات ، ولا قول لها في دون ذلك إن بنى بها ويقبل ذلك من التي لم يبن بها ، لأن الواحدة تبتها ولا نكرة للزوج بعد المجلس فيما له فيه المناكرة قال : وقولها قبلت نفسي ، وهو البتات في الخيار والتمليك ، لا يقبل منها أنها أرادت أقل من ذلك ، ولا أنها لم ترد [ 5 / 218 ]